تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد