القانوني

تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للهيئة أن تنشئ مركزاً لحماية المواقع الطبيعية والأثرية أو تعين أية جهة من القطاع الخاص حسب ما تراه الهيئة لحماية المواقع الطبيعية والأثرية والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية، وذلك لإنفاذ الأنظمة واللوائح التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة في النطاق الجغرافي موارد الهيئة المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.