تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الرغم من أي نصٍ آخر، يكون تحديد مناطق المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والتراثية والأماكن السياحية العامة في النطاق الجغرافي بقرار من المجلس حصراً، ويختص المجلس بإعداد خطط وإجراءات تطوير تلك المناطق والمواقع والأماكن واستثمارها وفق ما يقرره من أحكام وشروط.
إنشاء المراكز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد