تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ومسؤولاً عن إدارة شؤونها وتصريف أعمالها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لذلك، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
إقرار السياسات العامة للهيئة، وخطة عملها، وخططها التشغيلية.
إقرار وثيقة تطوير المحافظة ورفع ما يلزم منها بحسب الإجراءات النظامية.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود التي تكون الهيئة طرفاً فيها بما فيها عقود التمويل للمشروعات الداخلة في نطاق اختصاصات الهيئة وذلك بحسب الإجراءات النظامية، وللمجلس تقديم المبالغ المتحصلة من المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (19) من هذه المادة ضماناً لتلك العقود.
إقرار اللوائح التنفيذية والقواعد التي يسري بها العمل في النطاق الجغرافي فيما يتعلق بالأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة وإصدار القرارات والسياسات والإجراءات والأحكام المرتبطة بها لتحقيق أهدافها وأداء مهماتها بموجب التنظيم، وتنفيذ أية مهمات أخرى تتفق مع طبيعة عملها أو الغرض الذي أنشئت من أجله.
الموافقة على اللوائح والقواعد والتعاميم والتعليمات والأحكام فيما يخص المجالات المحددة والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.
اقتراح مشروعات الأنظمة واقتراح تعديل المعمول به منها ورفعها لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية بشأنها.
إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
إقرار لوائح عمل المجلس ولجانه.
تعيين الرئيس التنفيذي للهيئة - بناءً على ترشيح المحافظ- وتحديد أجره ومزاياه.
إقرار اللوائح المالية والإدارية للهيئة، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بشؤون منسوبيها وتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها.
إقرار ضوابط تعيين منسوبي الهيئة وغيرهم في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها الهيئة أو تساهم فيها، وتحديد مكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم تجاه الهيئة.
إقرار ميزانية الهيئة، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية.
إقرار الحساب الختامي للهيئة والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيداً لرفعها وفقاً للإجراءات النظامية.
تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
الموافقة على تنظيم ما يتصل بعقارات الدولة الواقعة في النطاق الجغرافي من بيع وشراء أو تأجير أو استثمار أو انتفاع أو وقف وله إقرار ما يراه مناسباً من قواعد أو ضوابط تتصل بذلك.
إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي ومخططات الأراضي وتقسيمها.
الموافقة على الاستثمار وشراء وبيع الحصص والأسهم لصالح الهيئة وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً أو زيادة رأس المال فيها، ومنح القروض والضمانات للشركات المملوكة للهيئة أو التي تمتلك الهيئة حصصاً فيها.
الموافقة على الاستحواذ، وتملك الأراضي وكافة أنواع التصرف فيها من بيع وشراء وقيد وانتفاع ورهن وحكر ووقف وإقطاع وإيجار للعقارات والأصول الثابتة والمنقولة، لصالح الهيئة والموافقة على تحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها للغير.
تحديد المقابل المالي نظير التراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة وما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات في النطاق الجغرافي.
إقرار اللوائح التي تحدد قيمة الغرامات على الأشخاص والكيانات القانونية المخالفة لأحكام الأنظمة لكافة الأنشطة التي تكون من اختصاص الهيئة على ألا يتجاوز مقدار الغرامة الحد الأقصى المقرر نطاماً.
الموافقة على قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات التي تقدم للهيئة.
الموافقة على تقديم التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات للمنشآت الخيرية ومبادرات التنمية المجتمعية.
وللمجلس، في سبيل ممارسة هذه الاختصاصات تشكيل لجان - يعهد إليها بما يراه من مهمات - دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم من خبراء محليين ودوليين، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآتهم، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.
وللمجلس تفويض كل اختصاصاته وصلاحياته - أو بعضها - إلى الرئيس أو المحافظ أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي الهيئة أو من غيرهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد