تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- التي تمارس أعمالاً أو تقدم خدمات تتعلق بالمجالات المحددة في النطاق الجغرافي- تنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات.
للهيئة أن تقوم بمباشرة الأعمال والخدمات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بمفردها.
مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد