القانوني

تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. تتمتع الهيئة بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها، وذلك وفقاً للوائحها المالية والإدارية وما يقره المجلس من تعليمات. يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة، وخارجها بحسب ما يقره المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.