القانوني

تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة الملكية لمحافظة العُلا. التنظيم : تنظيم الهيئة. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. المحافظ : محافظ الهيئة. المحافظة : محافظة العُلا الواقعة ضمن الحدود الإدارية المحددة بموجب الأنظمة والتنظيمات. المجالات المحددة : جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة والسلامة والتعليم والتدريب الفني والمهني والعمل والفعاليات والإعلام والرياضة والفروسية والعقار والاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة والصناعة والملكية الفكرية والبنية التحتية والمحاجر والمجالات الاجتماعية، وغيرها من المجالات التنموية والخدمية والأعمال والخدمات والمشروعات المرتبطة بها، باستثناء المجالات الأمنية. النطاق الجغرافي: المحافظة، والمواقع التراثية والثقافية في محافظة خيبر وقلعة المعظَّم وأي مواقع أخرى خارج حدودها تضاف إلى اختصاص الهيئة لاحقاً. الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها ومهماتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.