القانوني

تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُعدّ الهيئة السلطة العليا المهيمنة على ما يقدم من أعمال وخدمات ومشروعات في حدود النطاق الجغرافي ولها الإشراف الكامل عليها بما في ذلك ما يرتبط بها من جوانب إدارية وتشغيلية، وتقوم - في سبيل ذلك - بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يلي: رسم السياسات العامة لتنمية وتطوير النطاق الجغرافي. اعتماد المخطط العام وكود البناء للنطاق الجغرافي. اعتماد الخطط والبرامج لتطوير النطاق الجغرافي. الإشراف على المشاريع والبرامج والأنشطة والفعاليات في النطاق الجغرافي. إدارة وتطوير الأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والأنشطة المتعلقة بالمجالات المحددة في حدود النطاق الجغرافي. وللهيئة إدارة وتطوير تلك الأنشطة بمفردها أو بالتعاون مع الغير. إنشاء مراكز ترتبط تنظيمياً بالهيئة لتولي تنفيذ بعض اختصاصات الهيئة ومهامها، وترتیب أوضاعها المالية والإدارية بما في ذلك منح تلك المراكز الاستقلال المالي والإداري عن الهيئة، وتحديد وسائل وآليات تنفيذ اختصاصاتها ومهامها؛ وذلك شريطة أن تكون ميزانية تلك المراكز من ضمن الميزانية المخصصة للهيئة. إصدار التراخيص والتصاريح وسحبها وإلغاؤها، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات خاصة، وإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً، بشكل دائم أو مؤقت وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التي تختص فيها الهيئة في النطاق الجغرافي؛ وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة. مراقبة الكيانات فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والتي تقوم بها تلك الكيانات في النطاق الجغرافي لضمان امتثالها لأحكام التنظيم والقرارات الصادرة بموجبه وكذلك امتثالها للأنظمة واللوائح التي تكون من اختصاص الهيئة. إعداد وإقرار وتنفيذ ومراجعة وتخطيط وتحديث ومتابعة وثيقة تطوير المحافظة، والتي تشتمل على الآتي: أ- الدراسات الأساسية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي. ب- الخطط والبرامج والمبادرات وأية حقوق متعلقة بتطوير النطاق الجغرافي والتي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر- ما يتعلق بالمشاريع المشتركة، والاستثمار المشترك ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ج- المشاريع الإنشائية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي بما يشمل البنى التحتية والمناطق العمرانية والمواقع الأثرية والتراثية والسياحية والمعارض والمتاحف والمحميات الطبيعية ومشاريع الحياة الفطرية والفنادق والمنتجعات ومرافق الإيواء السياحي الأخرى. تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي وتسهيله من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، والصناديق الاستثمارية، والمؤسسات المحلية والدولية. تأسيس الكيانات غير الربحية والشركات داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بمفردها أو مع الغير، وشراء وبيع الحصص والأسهم والمصالح في الشركات أو المشاريع المشتركة. تقديم الضمانات المتعلقة بالتزامات وقروض المنشآت المملوكة للهيئة والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية. منح القروض للشركات المملوكة للهيئة بالكامل. تنسيق الجهود والتعاون وتبادل المعلومات بين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في المملكة لتحقيق أهدافها. تملك العقار والتصرف فيه. تقديم التبرعات والهبات والشراء والبيع والانتفاع والرهن والحكر والوقف والإقطاع والإيجار مهما كانت المدة للعقارات والممتلكات الثابتة والمنقولة والأصول الأخرى، وتحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها. الاستعانة بمن تراه من مراكز الدراسات والتخطيط والكوادر المتخصصة وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين. التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، داخل المملكة وخارجها. تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطتها مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية. إقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية أو المشاركة فيها فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاتها وتلك المتعلقة بالمجالات المحددة بالنطاق الجغرافي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. طلب أية معلومات أو بيانات أو تقارير- من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- تتطلبها طبيعة أعمال الهيئة وخدماتها ومشروعاتها؛ واتخاذ ما تراه في شأنها في ضوء أهداف الهيئة والرفع بما يلزم حيال ذلك. إبرام مذكرات تفاهم مع الوزارات والأجهزة الحكومية التي تعمل في النطاق الجغرافي؛ للتنسيق حول تنفيذ الأعمال والخدمات وعمليات منح وإلغاء الموافقات والتراخيص والتصاريح وفرض الغرامات والمخالفات، ولها في سبيل ذلك اقتراح التعديلات على اللوائح والإجراءات لتلك الوزارات والأجهزة الحكومية فيما يخص أعمالها وخدماتها في النطاق الجغرافي. أية مهام أخرى لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.