القانوني

تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تختص الهيئة في الأنشطة المتعلقة بالسياحة والثقافة والفنون والآثار والمتاحف والتراث العمراني والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والشؤون البلدية والقروية والترفيه الواقعة في حدود النطاق الجغرافي. تهدف الهيئة إلى تطوير المحـافظة والارتقـاء بالأعمـال والخـدمـات ذات الصلة بالأنشطة التي تقع ضمن اختصـاص الهيئة وبالمجـالات المحـددة وغيـرها مـن المجـالات التنـمـوية والخـدميـة الأخرى الواقعـة في حـدود النطاق الجغـرافي، وذلك بما يتناسب مع قيمة المحافظة التاريخية وما تحتويه من مواقع أثرية وطبيعية، وبما يكفل تزويد المواطنين والمقيمين والزوار بأعلى مستوى من الخدمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.