تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للهيئة أن تنشئ حسب الحاجة - وبما لا يخل باختصاصات الجهات المعنية ذات العلاقة - مراكز للحراسات الأمنية وخدمات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ والرعاية الصحية تعمل في النطاق الجغرافي كجهات مسؤولة عن تلك الخدمات أو تعين أية جهة أو جهات حسب ما تراه الهيئة للقيام بهذه المهام. وتقوم الهيئة، وهذه المراكز أو من تعينه الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتلك الخدمات في النطاق الجغرافي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد