تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة : الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.
التنظيم : تنظيم الهيئة
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ : محافظ الهيئة.
المراكز : مراكز تابعة للهيئة تقوم ببعض اختصاصاتها ومسؤولياتها.
البنية التحتية الحيوية : الأصول والممتلكات والأنظمة والشبكات والخدمات الضرورية، التي يؤدي تعطلها أو توقفها أو تلفها أو إعاقة الوصول إليها إلى إحداث ضرر على الصحة أو السلامة العامة أو الأمن أو النظام العام أو الاقتصاد أو البيئة أو الحياة الاجتماعية.
الخزن الاستراتيجي : السلع والموارد (الموارد الضرورية) الاستراتيجية المحتفظ بها في المخازن وما في حكمها، بغرض تجنب نفادها عند حدوث حالة طارئة.
استمرارية الأعمال : قدرة الجهة على الاستمرار في أداء أعمالها وتقديم خدماتها الأساسية ضمن مستوى ونطاق زمني مقبولين ومحددين مسبقًا عند تعرض أعمال الجهة للانقطاع أو التعطل أو التوقف.
الفصل الثاني: الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد