القانوني

تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على الهيئة، ويختص بتصريف أمورها، والإشراف عليها وعلى ممارستها لأنشطتها واختصاصها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات وتدابير لتحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإقرارها. تطوير وتحديث وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة من خلال لائحة أو أكثر، والرفع عما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية للاعتماد. اقتراح الأنظمة والتنظيمات والقرارات والاستراتيجيات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، والرفع عما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية. إقرار الخطط والأطر الوطنية، والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات والأدلة ومؤشرات وأدوات القياس والتقارير، ذات الصلة بالطوارئ واستمرارية الأعمال، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك تحديد وتصنيف مستويات الحالة الطارئة، والرفع عما يتطلب من إجراءات نظامية لاعتمادها. الموافقة على البرامج التنفيذية والسياسات المتعلقة بالتدريب والتمرين لتنفيذ ما جاء في الخطط. الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للخزن الاستراتيجي، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية. إقرار القواعد والسياسات اللازمة لإنشاء أو تحديد المخابئ والملاجئ العامة أو الخاصة، والرفع عما يتطلب من إجراءات نظامية. إقرار القواعد والسياسات اللازمة لتوحيد الرسالة الإعلامية عند حدوث الحالة الطارئة. تشكيل اللجان أو فرق العمل الميدانية من أي الجهات الحكومية في مناطق أو محافظات المملكة، ويعهد إليها أي عمل يتصل بطبيعة عمل الهيئة، ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، وارتباطها التنظيمي، ومكافآت أعضائها، وقواعد عملها، وآلية اتخاذ قراراتها وتوصياتها. إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة والمراكز عن الخدمات والأعمال والأنشطة والاستشارات التي تقدمها. إصدار القرارات وإقرار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم، وبما يحقق أهداف واختصاصات الهيئة. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والمراكز، والأدلة الخاصة بها. الموافقة على تأسيس المراكز وإنشاء الفروع والمكاتب وفقاً لأحكام التنظيم. إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية وجدول مصفوفة الصلاحيات، وسلالم أجور منسوبي الهيئة والخبراء والمستشارين والمتعاونين، ومكافآت من تستعين بهم الهيئة. تعيين المراقب المالي الداخلي للهيئة وللمراكز. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم من الهيئة وسير عملها. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. ما يسند إليه بموجب أوامر أو أنظمة أو قرارات من مجلس الوزراء. تشكيل لجان - دائمة أو مؤقتة - من أعضائه أو من غيرهم، يُعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها؛ ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وللمجلس - كذلك - تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.