القانوني

تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها والقيام باختصاصاتها ومهماتها، ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى؛ اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها ما يأتي: اقتراح تأسيس المراكز. ويكون تحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، وآلية تنفيذ ما تعهده الهيئة إليها من مهمات؛ بقرار من المجلس. إنشاء قواعد للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة، وتصنيفها، وتحليلها. ربط المراكز والغرف المعنية بإدارة عمليات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث لدى الجهات ذات العلاقة بالمركز الوطني لعمليات الطوارئ بالهيئة. إجراء تقييم وتقويم شامل للمخاطر الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يلزم للمجلس؛ لاتخاذ ما يراه. الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المميزة في مجالات عمل الهيئة. تحصيل المقابل المالي المقرر للهيئة ومراكزها عن أي عمل أو خدمة تُقدِّمها وفقاً للتنظيم. إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمخاطر والطوارئ، والتنبؤ بوقوعها وكيفية التعامل معها. تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية في مجالات المخاطر وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال، وفقاً للإجراءات المتبعة. اقتراح تخصيص الموارد اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن حالات الطوارئ لتنفيذ الخطط والمشروعات من ميزانيات الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق معها. الفصل الثالث: مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.