القانوني

تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ستة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ بحسب ما يقدره رئيس المجلس. يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء - على الأقل - بمن فيهم رئيس المجلس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين - على الأقل - وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس. للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من ذوي الخبرة والدراية في مجال عمل الهيئة، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس. يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس، وأن يصوت عليها، عن بعد من خلال استخدام وسائل التواصل التقنية، وللمجلس - عند الحاجة - إصدار قراراته بالتمرير. الفصل الرابع: الهيئة وأجهزتها الإدارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.