القانوني

تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتعاون كافة الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في مجال عملها - في شأن أي استفسار أو إجراء أو طلب - لتحقيق أهدافها، وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك الآتي: طلب الحصول على نسخة من الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتصل بأعمالها. تمكين منسوبي الهيئة ومراكزها من تأدية مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها. الرد على استفساراتها وملحوظاتها، وإفادتها بما اتخذ حيالها حسب طلبها. الفصل السادس: ميزانية الهيئة ومواردها المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.