القانوني

تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون من بين المراكز، المركز الوطني لعمليات الطوارئ، ومركز التميز وتطوير القدرات، ويتمتع المركزان بالاستقلال المالي، ويرتبطان بالهيئة. يهدف المركز الوطني لعمليات الطوارئ إلى رصد الحالات الطارئة والاستجابة لها عند وقوعها والتعافي منها من خلال تنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة. ويحدد المجلس للمركز الاختصاصات اللازمة. يهدف مركز التميز وتطوير القدرات إلى تعزيز ونشر الثقافة للحد من مخاطر الطوارئ، وانقطاع سلاسل الإمدادات وكيفية التعامل معها بكافة مراحلها، وضمان استمرارية الأعمال، بما في ذلك تأهيل الخبراء والمختصين. ويحدد المجلس للمركز الاختصاصات اللازمة. الفصل الخامس: علاقة الهيئة بالجهات الأخرى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.