تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير، ونائب بالمرتبة الممتازة، ويعين المحافظ ونائبه بناء على اقتراح من رئيس المجلس ويعد المحافظ المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها، والإشراف على سير عمل المراكز، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية:
الإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتقويم تنفيذها، واقتراح أي تعديل أو تطوير عليها.
الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة والتنظيمات واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وإجراء مراجعة بصفة دورية عليها؛ لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها وتحديثها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والرفع للمجلس للنظر فيها.
الإشراف على إعداد الأطر والخطط الوطنية والاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات والأدلة ومؤشرات وأدوات قياس الأداء والتقارير ذات الصلة بالطوارئ واستمرارية الأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الإشراف على تحديد وتصنيف مستويات الحالة الطارئة.
الإشراف على إعداد البرامج والسياسات للتدريب والتمرين لتنفيذ ما جاء في الخطط، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها للمجلس لإقرارها.
الإشراف على إعداد سجل للبنية التحتية الحيوية، وتحديدها وتصنيفها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
الإشراف على إعداد استراتيجية وطنية للخزن الاستراتيجي، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتقويمها، واقتراح تحديثها.
الإشراف على إعداد القواعد والسياسات اللازمة لإنشاء أو تحديد المخابئ والملاجئ العامة أو الخاصة، وتحديد مواصفاتها ومقاييسها، وآلية إدارتها والإشراف عليها، ورفعها للمجلس للنظر في إقرارها.
التوصية بإعلان حالة طوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع بيان أسبابها، وآثارها، ونطاقها الجغرافي، ووفقاً للقواعد التي يقرها المجلس.
إصدار القرارات اللازمة لتفعيل خطط الطوارئ الوطنية وفقاً للقواعد والسياسات التي يقررها المجلس.
الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الإدارية والمالية والفنية وسلالم أجور منسوبي الهيئة والخبراء والمستشارين والمتعاونين، ومكافآت من تستعين بهم الهيئة واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها، ورفعها للمجلس لإقرارها.
الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي لها، ومشروع الحساب الختامي، ورفعها للمجلس.
التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقاً للأنظمة والتعليمات.
الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتعاونين المتخصصين الذين تحتاج إليهم الهيئة، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
التعاقد مع الكوادر البشرية للعمل في الهيئة، وفقاً للهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية المقرة من المجلس.
التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
تمثيل الهيئة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وغيرها من الجهات داخل المملكة أو خارجها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
متابعة تنفيذ القرارات الصادة من المجلس، أو القرارات ذات الصلة بعمل الهيئة، أو ما يحدده جدول مصفوفة الصلاحيات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد