القانوني

تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: البنك: بنك التصدير والاستيراد السعودي. التنظيم: تنظيم البنك. المجلس: مجلس إدارة البنك. الرئيس: رئيس المجلس. الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك. الاستيراد: استيراد السلع أو الخدمات من أجل إدخال قيمة مضافة وإعادة تصديرها إلى الخارج. التصدير: إرسال السلع أو الخدمات المنتجة في المملكة إلى الخارج، ما عدا (النفط الخام).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.