تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:
البنك: بنك التصدير والاستيراد السعودي.
التنظيم: تنظيم البنك.
المجلس: مجلس إدارة البنك.
الرئيس: رئيس المجلس.
الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك.
الاستيراد: استيراد السلع أو الخدمات من أجل إدخال قيمة مضافة وإعادة تصديرها إلى الخارج.
التصدير: إرسال السلع أو الخدمات المنتجة في المملكة إلى الخارج، ما عدا (النفط الخام).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد