تنظيم صندوق البيئة
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية:
1- ما تسهم به الدولة.
2 ـ العوائد من استثمارات موارد الصندوق.
3 ـ ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
4ـ الفائض المالي الذي تودعه المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد وفقاً لتنظيماتها.
5 ـ الوفورات المالية من اعتمادات الميزانيات السنوية المخصصة من الصندوق للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.
6 ـ المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، والمقابل المالي المحصل من المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد وفقاً لتنظيماتها.
7- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد