القانوني

تنظيم صندوق البيئة

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1ـ  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. 2 ـ  تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت. 3 ـ تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون. 4- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة. 5- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومباشرته لاختصاصاته وصلاحياته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.