تنظيم صندوق البيئة
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للصندوق رئيس تنفيذي، ونواب يعينون ويعفون بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجورهم ومزاياهم المالية الأخرى، ويعد الرئيس التنفيذي المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقره المجلس، ويتولى الرئيس التنفيذي -بشكل خاص- الاختصاصات الآتية:
1 ـ اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع الكفيلة بالارتقاء بخدمات تحفيز وتمويل قطاعي البيئة والأرصاد وتحقيق الاستدامة المالية، ورفعها إلى المجلس.
2 ـ اقتراح الإسهام الخاص بتمويل كل مركز من المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد بناء على الأولويات الوطنية التي تقرها الوزارة وما يرفعه الرئيس التنفيذي لكل مركز.
3 ـ الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
4 ـ اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق، ورفعها إلى المجلس.
5 ـ اقتراح الآليات اللازمة للجودة والاستدامة في الخدمات والأعمال التي يقوم بها الصندوق، ورفعها إلى المجلس.
6 ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للصندوق، ورفعه إلى المجلس.
7 ـ الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للصندوق، ورفعها إلى المجلس.
8 ـ الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الصندوق وبرامجه، ورفعها إلى المجلس.
9 ـ تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وأمام الجهات القضائية، وله تفويض غيره في هذا الشأن بعد موافقة المجلس.
10 ـ الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للوائح الصندوق.
11 ـ التعاقد لتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقاً للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
12 ـ إصدار القرارات اللازمة لتسيير أعمال الصندوق، وفقاً لأحكام التنظيم واللوائح الصادرة.
13 ـ تعيين منسوبي الصندوق وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
14 ـ أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد