القانوني

تنظيم صندوق البيئة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 ـ يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ ) ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.    عضواً ونائباً للرئيس ب) ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ج ) ممثل من وزارة المالية. ه  د ) ثلاثة أعضاء من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.