تنظيم صندوق البيئة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 ـ يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ ) ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. عضواً ونائباً للرئيس
ب) ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ج ) ممثل من وزارة المالية.
ه د ) ثلاثة أعضاء من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد