تنظيم صندوق البيئة
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُنشأ - وفقاً لأحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق البيئة)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد