تنظيم صندوق البيئة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:
التنظيم : تنظيم صندوق البيئة.
الصندوق: صندوق البيئة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.
المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وأي مركز آخر يُنشأ مستقبلاً لقطاعي البيئة والأرصاد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد