القانوني

تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يختص المجلس بالإشراف على الصندوق وتصريف شؤونه، وإدارة كل الأمور الخاصة به، وله على وجه الخصوص ما يلي : 1 ـ اعتماد التنظيم المالي والإداري للصندوق . 2 ـ اعتماد الميزانية السنوية للصندوق . 3 ـ اعتماد الحساب الختامي للصندوق . 4 ـ اعتماد أنشطة الصندوق .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.