القانوني

تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعين المجلس أميناً عاماً له ومحاسباً للصندوق، ويحدد المجلس اختصاصاتهما وحقوقهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.