تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعين المجلس أميناً عاماً له ومحاسباً للصندوق، ويحدد المجلس اختصاصاتهما وحقوقهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد