تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشكل المجلس على النحو التالي :
1 - المدير العام التنفيذي للمدينة رئيسًا
2 ـ المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في المدينة نائباً للرئيس
3 ـ المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب في المدينة عضواً
4 ـ مدير إدارة التخطيط والتطوير في المدينة عضواً
5 ـ مندوب من وزارة الصحة يحدده وزير الصحة عضواً
6 ـ مندوب من وزارة المالية يحدده وزير المالية عضواً
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد