القانوني

تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشكل المجلس على النحو التالي : 1 - المدير العام التنفيذي للمدينة رئيسًا 2 ـ المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في المدينة نائباً للرئيس 3 ـ المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب في المدينة عضواً 4 ـ مدير إدارة التخطيط والتطوير في المدينة عضواً 5 ـ مندوب من وزارة الصحة يحدده وزير الصحة عضواً 6 ـ مندوب من وزارة المالية يحدده وزير المالية عضواً

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.