تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها أينما وردت في هذا التنظيم .
المدينة : مدينة الملك فهد الطبية .
الإيرادات المالية الذاتية : جميع الإيرادات المالية التي تحصل في نطاق مدينة الملك فهد الطبية وفقاً للأنظمة والقرارات ذات العلاقة .
الصندوق : صندوق الإيرادات المالية الذاتية لمدينة الملك فهد الطبية .
المجلس: مجلس إدارة صندوق الإيرادات المالية الذاتية لمدينة الملك فهد الطبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد