القانوني

تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يؤسس وفقاً لهذا التنظيم صندوق للإيرادات المالية الذاتية بالمدينة، يهدف إلى تنظيم عملية تنمية وتحصيل الموارد الذاتية للمدينة وصرفها . ويتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.