القانوني

تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون إيرادات الصندوق على النحو التالي : 1 ـ إيرادات التعليم والتدريب المستمر . 2 ـ إيرادات النشاط الاجتماعي . 3 ـ إيرادات الاستشارات المتخصصة . 4 ـ إيرادات تقديم الخدمات المساندة . 5 ـ أي تبرع أو هبة يتلقاها الصندوق . 6 ـ المبالغ المحصلة نتيجة مخالفات أنظمة ولوائح المدينة . 7 ـ فوائض أموال الصندوق المدورة من السنة السابقة . تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.