تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون إيرادات الصندوق على النحو التالي :
1 ـ إيرادات التعليم والتدريب المستمر . 2 ـ إيرادات النشاط الاجتماعي . 3 ـ إيرادات الاستشارات المتخصصة . 4 ـ إيرادات تقديم الخدمات المساندة . 5 ـ أي تبرع أو هبة يتلقاها الصندوق . 6 ـ المبالغ المحصلة نتيجة مخالفات أنظمة ولوائح المدينة . 7 ـ فوائض أموال الصندوق المدورة من السنة السابقة .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد