تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى الصندوق الصرف من إيراداته على متطلبات المدينة، ومن ضمنها ما يلي :
1 ـ الأبحاث والدراسات والتطوير . 2 ـ التعليم والتدريب والمؤتمرات . 3 ـ النشاطات الاجتماعية والثقافية. 4 ـ تطوير مرافق المدينة وتجهيزاتها وتحسينهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد