القانوني

تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى الصندوق الصرف من إيراداته على متطلبات المدينة، ومن ضمنها ما يلي : 1 ـ الأبحاث والدراسات والتطوير . 2 ـ التعليم والتدريب والمؤتمرات . 3 ـ النشاطات الاجتماعية والثقافية. 4 ـ تطوير مرافق المدينة وتجهيزاتها وتحسينهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.