تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يفتح للصندوق حساب في أحد البنوك المحلية وتودع فيه الإيرادات ويصرف منه وفقاً لما يحدده المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد