تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون السنة المالية للصندوق (12) شهراً، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ الموافقة على هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد