تنظيم مجلس شؤون الأسرة
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى الأمين القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
1 - إعداد جداول أعمال المجلس. 2 - الإشراف على الدراسات الفنية التي تقوم بها فرق العمل العاملة في الأمانة أو اللجان الفنية أو اللجان الأخرى التي يشكلها المجلس. 3 ـ التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية في مجال عمل المجلس. 4 ـ إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها. 5 ـ اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة في المجالات الفنية والإدارية والمالية ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 6 ـ الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المجلس، والحساب الختامي, ورفعهما إلى المجلس. 7 ـ إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية ورفعها إلى المجلس. 8 ـ إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان فنية متخصصة. 9 ـ تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك. 10- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد