تنظيم مجلس شؤون الأسرة
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُشكّل المجلس ما يلزم من لجان فنية على أن يكون من بينها:
أ - لجنة الطفولة.
ب - لجنة كبار السن.
ج - لجنة المرأة.
ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد