تنظيم مجلس شؤون الأسرة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة وعلى الأخص ما يلي:
1 - إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية. 2 - العمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها؛ لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة. 3 - التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام. 4 - تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها. 5 - توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها. 6 - تشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها. 7 - تقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة. 8 - إبداء الرأي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة، واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية. 9 - إبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة. 10 - إعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة. 11 - التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، بحسب الإجراءات المتبعة. 12 - التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية؛ لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة. 13 - إقرار اللوائح الداخلية للمجلس بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 14 - إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس. 15 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للمجلس.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد