القانوني

تنظيم مجلس شؤون الأسرة

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يشكل المجلس على النحو الآتي: أ - الوزير رئيساً ب ـ ممثل من وزارة الداخلية عضواً ج - ممثل من وزارة الحرس الوطني (برنامج الأمان الأسري الوطني) عضواً د ـ ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضواً هـ ـ ممثل من وزارة العدل عضواً و ـ ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً ز - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً ح - ممثل من وزارة الصحة عضواً ط ـ ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضواً ي ـ ممثل من وزارة التعليم عضواً ك ـ ممثل من هيئة حقوق الإنسان عضواً ل - اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة. عضوين م - اثنتان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة. عضوين 2 - يختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس. 3 - يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها. 4 - يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ل، م) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.