تنظيم مجلس شؤون الأسرة
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُنشأ مجلس - برئاسة الوزير - باسم "مجلس شؤون الأسرة"، يتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة، ويكون مقره في مدينة الرياض.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد