تنظيم مجلس شؤون الأسرة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لأغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
المجلس : مجلس شؤون الأسرة.
الوزير : وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
الرئيس : رئيس المجلس.
الأمين: أمين عام المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد