تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها:
المجمع: مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.
المكتبات الوقفية: ما يوقف في المجمع من كتب ومؤلفات ومخطوطات ومقتنيات وغيرها، من قبل أشخاص ذوي صفة طبيعية أو ذوي صفة اعتبارية.
المجلس: مجلس أمناء المجمع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد