تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف المجمع إلى المحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
1 - عمل الأبحاث والدراسات وتشجيع البحث العلمي في مجال اختصاصاته. 2 - العناية بالمقتنيات النادرة التي لدى المجمع والمحافظة عليها، وعرضها متحفيًّا وفق أعلى المستويات والمعايير الدولية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3 - تطوير منهجية علمية وعملية للمحافظة على المكتبات الوقفية ذات المحتويات النادرة. 4 - نشر المعرفة والوعي بالمخطوطات وأهمية العناية بها. 5 - الإسهام في التعريف بالتراث الحضاري العربي والإسلامي المخطوط، وإبرازه ونشره. 6 - بناء قواعد معلومات إلكترونية متقدمة بمحتويات المجمع. 7- الإسهام في تقديم الخدمات العلمية للأفراد والأجهزة الحكومية والخاصة والمراكز العلمية وغيرها.
8 - إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات عن المكتبات الوقفية وتنظيمها، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
9- المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات المحلية والدولية الداخلة في مجال اختصاصه، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
10 - التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات المحلية والدولية، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد