تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يكون للمجمع مجلس أُمناء برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة وعضوية كل من:
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.
- محافظ الهيئة العامة للأوقاف.
- ممثل من وزارة المالية. - ممثل من وزارة التعليم.
- ممثل من وزارة الثقافة والإعلام.
- ممثل من مكتبة الملك فهد الوطنية.
- ممثل من دارة الملك عبدالعزيز.
- أمين عام المجمع.
- أحد أئمة المسجد النبوي، يرشحه الرئيس العام للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
- خمسة من أهل الاختصاص، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد الرئيس من ينوب عنه عند غيابه من أعضاء المجلس.
2- يجب ألاّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد