تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمجمع هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمجمع من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد