تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمجمع أمين عام لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة)، يتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به هذا التنظيم، وما يُقرره المجلس، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى. وتحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب لائحة داخلية يُصدرها المجلس.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد