القانوني

تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية الأعضاء وفقاً للائحة داخلية يُصدرها المجلس، على ألا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.