تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية:
أ - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة الدولة. ب - الدخل الذي يحصل عليه من عائد استثماراته. ج - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وأوقاف، بما في ذلك الأوقاف المخصصة للمكتبات الوقفية. د - أي مورد آخر يقره المجلس.
2 - تودع أموال المجمع في حساب خاص في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجمع المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد