القانوني

تنظيم مركز الإسناد والتصفية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: المركز : مركز الإسناد والتصفية. الوزير : وزير العدل. المجلس : مجلس إدارة المركز. الرئيس : رئيس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.