تنظيم مركز الإسناد والتصفية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
المركز : مركز الإسناد والتصفية.
الوزير : وزير العدل.
المجلس : مجلس إدارة المركز.
الرئيس : رئيس المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد