تنظيم مركز الإسناد والتصفية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف المركز إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهمات تتعلق بالتصفية والبيع من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على أعمالها؛ للإسهام في تسريع عملية استيفاء الحقوق وإصدار الأحكام القضائية، وذلك من خلال قيامه بالمهمات والاختصاصات الآتية:
القيام بما يلزم لتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول، وغير ذلك من الأموال؛ التي تسندها إليه الجهات القضائية والحكومية وفقاً للإجراءات النظامية.
القيام بما يلزم لتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول، وغير ذلك من الأموال؛ التي ليس في شأنها نزاع منظور قضاءً وتقدم بطلبهما أصحاب الشأن للمركز، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
الاستعانة بالشركات أو المؤسسات أو المكاتب المتخصصة محاسبيًّا وقانونيًّا وتسويقيًّا وغيرها؛ لتنفيذ المهمات التي تتطلبها أعمال التصفية والبيع للأموال المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
تقديم الخدمات الاستشارية والفنية في أعمال تصفية وبيع الأموال المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد