تنظيم مركز الإسناد والتصفية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ- ممثل لوزارة العدل.
ب- ممثل لوزارة المالية.
ج- ممثل لوزارة التجارة والاستثمار.
د- ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي.
هـ- ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بأعمال المركز، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.
تكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية والأعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد