القانوني

تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى ( مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ) ، وتكون له شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها، ويرتبط المركز بوزارة التعليم العالي، ويشار إليه فيما بعد بـ "المركز" .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.